فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 331

[قوله وجملته] أى جملة القول

(قوله اذا تعارض) أى في الظاهر بحسب ظن المجتهد

(قوله و أمكن الخ) أى بأن حمل أحدهما على مالم يحمل عليه الآخر

(قوله وأمكن نسخ الخ) أى بأن علم المتأخر منهما في الواقع

(قوله في الإسناد) المراد بالإسناد هنا رجال الرواة بالحديث

(قوله صغيرا) أى حين التحمل والسماع

(قوله كبيرا) أى بالغا حين التحمل

(قوله لأنه اضبط) أى وأفهم للمعانى

(قوله في الإفراد) أى بالحج

(قوله رواية أنس) أى التى تمسك بها الحنفية في أن القران أفضل من الإفراد، وهى أنه سمع النبى يلبى بالحج والعمرة جميعا

(قوله يتولج) أى يدخل

(قوله أحدهما) أى الراويين

(قوله أفقه) المراد بالفقه هنا الذى يتعلق به المروى حتى اذا كان متعلقا بالبيوع قدم خبر الفقيه بها على خبر الفقيه بما عداها

(قوله مباشرا للقصة) أى كترجيخ خبر أبى رافع أنه صلى الله عليه وسلم تزوح ميمونة حلالا رواه الترمذى على خبر ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم رواه الشيخان. وذلك لكون أبى رافع مباشرا للقصة حيث قال وكنت السفير بينهما

(قوله أو تتعلق القصة به) أى كترجيح الصحابة خبر عائشة رضى الله عنها ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنى لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، رواه مسلم على خبر ابن عباس: إنما ان الماء من الماء. وذلك لكون عائشة تتعلق القصة بها فيجب الغسل بالجماع وإن لم ينزل

(قوله فيقدم) أى خبر الراوى المباشر على الأجنبى وإن كان أكثر

(قوله فيقدم على الخبر الآخر) أى الذى رواته أقل، كترجيح حديث الوضوء: من مس الذكر، إذ رواه نفر من الصحابة عن النبى. وأما حديث الرخصة فلا يحفظ الا من حديث طلق بن على اليمامى

(قوله لايقدم) أى ماكان رواته أكثر

(قوله كما لاتقدم الخ) أى فإن شهادة اثنين كما تعارض شهادة اثنين آخرين تعارض شهادة الأربعة

(قوله لأن قول الجماعة الخ) أى مع أن المقصود من الدليل ظن الحكم وكلما كان الظن اقوى كان اعتباره أولى بخلاف الشهادة فإن مقصودها فصل الخصومات فضبطت بنصاب معين لأن اعتبار الكثرة يفضى الى تطويل الخصومة

(قوله فروايته الخ) أى كترجيح حديث أم سلمة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم، على حديث أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح جنبا فلا صوم له. وذلك لأن أم سلمة أدوم صحبة فتكون أعرف بما يدوم من السنن

(قوله أحسن سياقا) أى وأبلغ استقصاء

(قوله فيقدم لحسن الخ) أى كترجيح حديث جابر في الإفراد. قال إمامنا الشافعى أخذت برواية جابر لتقدم صحبته وحسن سياقه لابتداء الحديث لأنه وصف خروج النبى من المدينة مرحلة مرحلة ودخوله بمكة وحكى مناسكه على ترتيب انصرافه، وغيره لم يضبط ماضبطه

(قوله فيقدم لأنه الخ) أى لظهور تأخر خبره عن معارضه

(قوله أحهما متأخر الصحبة) أى اذا علم ان سماع المتأخر بعد اسلامه والا فلا يقدم

(قوله كابن عباس) هو عبد الله بن عباس، فإنه أحدث صحبة ومتأخر من ابن مسعود

(قوله متحقق التأخر) أى حيث أن تأخر إسلامه قرينة ظاهرة في تأخر مرويه في الخارج اذا علم أن سماعه بعد إسلامه عن متقدم الإسلام فيكون ناسخا له فيقدم عليه

(قوله أورع) الورع هو الإعتناء بالإتيان بالمستحبات والإجتناب عن المكروهات

(قوله أن يكون احد الخبرين الخ) أى كتقديم صاع أهل المدينة على غيرهم

(قوله لأنهم يرثون الخ) أى ولأنها دار هجرة ومجمع المهاجرين والأنصار

(قوله وتبقى) أى سالمة عن المعارض فيعمل بها

(فصل) وأما ترجيح المتن فمن وجوه: احدها ان يكون احد الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قياس، فيقدم على الآخر لمعاضدة الدليل له.

والثانى ان يكون احد الخبرين عمل به الأئمة، فهو أولى لأن عملهم به يدل على انه آخر الأمرين و أولاهما، وهكذا اذا عمل بأحد الخبرين أهل الحرمين فهو أولى لأن عملهم به يدل على انه قد استقر عليه الشرع وورثوه. والثالث ان يكون احدهما يجمع النطق والدليل، فيكون أولى مما يجمع احدهما لأنه أبين. والرابع ان يكون احدهما نطقا والآخر دليلا فالنطق أولى من الدليل لأن النطق مجمع عليه والدليل مختلف فيه. والخامس ان يكون احدهما قولا وفعلا والآخر احدهما فالذى يجمع القول والفعل أولى لأنه اقوى لتظاهر الدليلين وان كان احدهما قولا والآخر

فعلا ففيه اوجه قد مضت في الأفعال. والسادس ان يكون احدهما قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم فالذى قصد به الحكم أولى لأنه ابلغ في بيان الغرض وافادة المقصود. والسابع ان يكون احدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب فالذى ورد على غير سبب أولى لأنه متفق على عمومه والوارد على سبب مختلف في عمومه. والثامن ان يكون احد الخبرين قضى به على الآخر فالذى قضى به منهما أولى لأنه ثبت له حق التقدم. والتاسع ان يكون احدهما اثباتا والآخر نفيا فيقدم الإثبات لأن مع المثبت زيادة علم فالأخذ بروايته اولى. والعاشر ان يكون

احدهما ناقلا والآخر مبقيا فالناقل أولى لأنه يفيد حكما شرعيا. والحادى عشر ان يكون احدهما يقتضى الحظر والآخر الإباحة ففيه وجهان: احدهما انهما سواء. والثانى ان الذى يقتضى الحظر أولى، وهو الصحيح لأنه أحوط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت