فهرس الكتاب
(قوله غيره) أى من المباحات
(قوله كالنجاسة في الماء القليل) أى على مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه فإن الماء القليل عنده اذا وقع فيه نجاسة لم يتنجس ففيه اختلاط محرم ومباح. وأما مذهبنا الشافعى ففيه نظر لأن الماء القليل عنده يتنجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير فليس فيه اختلاط المحرم بالمباح
(قوله التحرى) أى الإجتهاد
(قوله فيتحرى فيه) أى فما غلب على ظنه طهارته يجوز الوضوء به وما غلب على ظنه نجاسنه لايجوز الوضوء به
(قوله وهو الأخت الخ) أى كما لو طلقت معينة من زوجتيه ثم نسيها.
واعلم أنه اذا أمر الله تعالى بفعل لم يخل المأمور إما ان يفعل المأمور به على الوجه الذى تناوله الأمر أو يزيد على ما تناوله الأمر أو ينقص فإن فعلعلىالوجه الذى تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر. وقال بعض المعتزلة الأمر لايدل على الإجزاء، بل يحتاج الآخر الى دليل آخر. وهذا خطأ، لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذى تناوله الأمر، فوجب ان يعود الى ما كان قبل الأمر.