فهرس الكتاب
(قوله أنه) أى الحال والشأن
(قوله او يزيد) أى في فعل المأمور به
(قوله أو ينقص) أى عما تناوله
(قوله أجزأه ذلك) أى بناء على أن معنى الإجزاء سقوط الطلب فمعنى كون الفعل مجزئا أن الإتيان به كاف في سقوط التعبد به
(قوله لايدل على الإجزاء) أى بناء على ان الإجزاء إسقاط القضاء لجواز ان لا يسقط المأتى به القضاء كما في صلاة من ظن طهره فبان خلافه
(قوله أن يعود) أى المأمور
(قوله ما كان قبل الأمر) أى وهو براءة الذمة من التكاليف الشرعية
(فصل) فأما اذا زاد على المأمور، بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الإسم سقط الفرض عنه بأدنى مايقع عليه الإسم، والزيادة على ذلك
تطوع لايدخل في الأمر. وقال بعض الناس الجميع واجب داخل في الأمر. وهذا باطل لأن ما زاد على الإسم يجوز له تركه على الاطلاق، فاذا فعله لم يكن واجبا كسائر النوافل.