فهرس الكتاب
(قوله الإسم) أى إسم الركوع
(قوله الناس) أى العلماء
(قوله الجميع) أى جميع ما يقع عليه الإسم
(فصل) فأما اذا نقص عن المأمور نظرت، فإن نقص منه ما هوشرط في صحته كالصلاة بغير قراءة لم يجزه، ولم يدخل في الأمر، لأنه لم يأت بالمأمور على الوجه الذى أمر به. وإن نقص منه ماليس بشرط كالتسمية في الطهارة أجزأه في المأمور به، وهل يدخل ذلك في الأمر؟ الظاهر من قول أصحابنا أنه لايدخل في الأمر، وقال أصحاب أبى حنيفة يدخل في الأمر. وهذا غير صحيح، لأن المكروه منهى عنه، فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر كالمحرم.