فهرس الكتاب
[قوله اذا روى] أى الثقة
(قوله عن شيخ) أى ثقة
(قوله ثم نسى الخ) أى ولم ينكره ولم يكذبه بأن قال لا أعرفه أو لا أذكره
(قوله لم يسقط الحديث) أى عن الإحتجاج به بل هو حجة يعمل بها
(قوله جحد) أى أنكر
(قوله ولايكون الخ) أى ولا يثبت جرحه
(قوله لأنه كما يكذبه الخ) أى ولأن الظاهر من حالهما عدم تعمد الكذب اعتقادا بل ظنا وهو لايضر العدالة
(فصل) فإذا قرأ الشيخ الحديث عليك جاز ان تقول سمعته وحدثنى وأخبرنى وقرأ على سواء قال اروه عنى أو لم يقل. وان أملى عليك جاز جميع ماذكرنا. ويجوز ان يقول أملى على لأن جميع ذلك صدق. فأما اذا قرأت عليه الحديث وهو ساكت يسمع لم يجز ان تقول سمعته ولاحدثنى ولا أخبرنى. ومن الناس من قال يجوز ذلك. وهذا خطأ لأنه لم يوجد شيء من ذلك. فإن قال له هو كما قرأت عليك فاقرأ به جاز ان يقول أخبرنى ولا يقول حدثنى لأن الإخبار يستعمل في كل ما يتضمن الإعلام، والحديث لايستعمل الا فيما سمعه مشافهة. فأما اذا أجازه لم يجز ان يقول حدثنى ولا أخبرنى ويجوز ان يقول أجازنى وأخبرنى إجازة،
ويجب العمل به. وقال بعض أهل الظاهر لايجب العمل به. وهذا خطأ لأن القصد ان يثبت ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بين النطق وبين مايقوم مقامه. فأما اذا كتب اليه رجل وعرف خطه جاز ان يقول كتب الى به فأخبرنى كتابة. ومن أصحابنا من قال لايقبل بالخط كما لايعمل في الشهادة. وهذا غير صحيح لأن الأخبار مبناها على حسن الظن