فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 331

[قوله لم يجز ذلك] أى رواية البعض وترك البعض لأن حذف الحديث ورواية بعضه ربما أحدث خللا فيه

(قوله ذلك) أى الحديث

(قوله جاز أن ينقل البعض) أى ويترك البعض الآخر. ومحل الجواز فيما اذا كان الراوى رفيع المنزلة مشهورا بالضبط والإتقان بحيث لا يظن به زيادة ما لم يسمعه أو نقصان ما سمعه بخلاف من ليس كذلك

(قوله لم يجز) أى نقل البعض وترك البعض

(قوله إن كان) أى الحديث المروى

(قوله لم يجز) أى سواء كان تعلقه لفظيا كالتقييد بالإستثناء والشرط والغاية والصفة أو معنويا كالخاص بالنسبة الى العام والمقيد بالنسبة الىالمطلق والمبين بالنسبة الى المجمل والناسخ بالنسبة الى المنسوخ

(قوله لايتعلق الخ) أى بأن يكون الباقى مستقلا بمفهوم الحكم كقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: الطهور ماؤه الحل ميتته

(قوله بكل حال) أى سواء نقل هو أو غيره بتمامه أولا وسواء تعلق بعضه ببعض أو لا

(قوله فيخل) أى العمل به

(فصل) وينبغى لمن لايحفظ الحديث ان يرويه من الكتاب. فإن كان يحفظ فالأولى ان يرويه من كتاب لأنه أحوط. فإن رواه من حفظه جاز. وأما اذا لم يحفظ وعنده كتاب وفيه سماعه بخطه وهو يذكر انه سمع جاز ان يرويه وان لم يذكر كل حديث فيه. وان لم يذكر انه سمع هذا الخبر فهل يجوز ان يرويه فيه وجهان: احدهما يجوز، وعليه يدل قوله في الرسالة. والثانى لايجوز، وهو الصحيح لأنه لايأمن ان يكون قد زور على خطه، فلا تجوز الرواية بالشك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت