فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 331

[قوله فاذا قرأ الشيخ] أى من حفظه أو كتابه

(قوله أن تقول) أى في روايتك

(قوله أملى) أى الحديث

(قوله فأما اذا قرأت) أى سواء من حفظك أو من كتابك وكذا لو قرأ عليه غيرك

(قوله أن تقول) أى في روايته

(قوله من ذلك) أى السماع والتحديث والإخبار

(قوله الإعلام) أى سواء كان بمشافهة أو كتاب أو رسول أو غيرها

(قوله اذا أجازه) وقد اخنلف في جواز الرواية بالإجازة، والصحيح جوازه

(قوله العمل به) أى بالمروى بالإجازة

(قوله مايقوم مقامه) أى وهو الإجازة

(قوله وعرف خطه) أى وإن لم تقم بينة عليه. ومنهم من شرط البينة عليه لأن الخط يشبه بالخط

(قوله ان يقول) أى المكتوب اليه

اذا روى الخبر ثقة رد بأمور: احدها ان يخالف موجبات العقول، فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول، وأما بخلاف العقول فلا. والثانى ان يخالف نص كتاب أو سنة متواترة، فيعلم انه لا أصل له أو منسوخ. والثالث ان يخالف الإجماع، فيستدل به على انه منسوخ او لا أصل له لأنه لايجوز ان يكون صحيحا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه. والرابع ان ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه، فيدل ذلك على انه لا أصل له لأنه لايجوز ان يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم.

والخامس ان ينفرد برواية ماجرت به العادة ان ينقله أهل التواتر، فلا يقبل لأنه لايجوز ان ينفرد في مثل هذا بالرواية. فأمااذا ورد مخالفا للقياس او انفرد الواحد برواية ما تعم به البلوى لم يرد، وقد حكينا الخلاف في ذلك، فأغنى عن الإعادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت