[قوله فيه] أى في رؤيته ذلك
(قوله موضع حاجة) أى الى بيان حكمه
(قوله الى وقت الحاجة) وهو جائر، بخلاف التأخير الى وقت العمل.
(قوله مثل الأعرابى الخ) روى انه جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال ما أهلكك قال واقعت امرأتى في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ماتطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتى النبى بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أأفقر منا يارسول الله ما بين لابتيها أهل أحوج اليه منا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك
(قوله غير واجب) أى فإن الشافعية لايوجبون الكفارة علىالمرأة لأن جماعها غير تام
والخبر هو الذى لايخلو من ان يكون صدقا أو كذبا. وله صيغة موضوعة في اللغة تدل عليه، وهو قوله زيد قائم وعمرو قاعد وما أشبههما. وقالت الأشعرية لاصيغة له والدليل على فساد ذلك ان أهل اللغة قسموا الكلام أربعة أقسام فقالوا: أمر ونهى وخبر واستخبار , فالأمر قولك افعل، والنهى قولك لاتفعل، والخبر قولك زيد في الدار، والإستخبار أزيد في الدار، فدل على ماقلناه