فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 331

(قوله علتان) أى ظنيتان

(قوله من أصل مقطوع به) أى كأن يكون متواترا مجمعا عليه

(قوله من أصل غير مقطوع به) أى كأن يكون خبر آحاد

(قوله فالمنتزعة من المقطوع به) المقطوع هنا الأصل لا العلة أما هى فمظنونة فوقع الترجيح

(قوله أولى) أى بالتقديم

(قوله فيكون) أى الأصل الذى قد عرف دليله

(قوله بنطق الأصل) أى بمنطوقه

(قوله فما عرف بالنطق اقوى) أى مما عرف بالمفهوم والإستنباط

(قوله من الناس) أى وهم المعتزلة

(قوله قد صار) أى ما دخله التخصيص

(قوله مجازا) أى والمجاز دون الحقيقة في الدلالة

(قوله أقوى) أى مما لم يرد النص بالقياس عليه

(قوله أصل إحداهما الخ) أى والأصل الآخر ليس من جنس الفرع

(قوله فقياسه عليه أولى الخ) أى فقياسه على ما هو من جنسه أولى من قياسه على ما ليس من جنسه مثل قياس الشافعى ما دون أرش الموضحة من الجروح التى ليس لها أرش مقدر كالدامية على أرشها وهو نصف دية صاحبها في تحمل العاقلة فيما اذا كانت الجناية خطأ مثلا أولى لكون فرعه من جنس اصله الذى هو الجناية على البدن من قياس الحنفى ذلك على ضمان الأموال في عدم تحملها وانما كان أولى لأن فرد الجنس بفرد الجنس أشبه

(قوله الى أصول) أى بأن عللت بها

(قوله أولى) أى في التقديم لأن شهادة كل واحد من الأصول دليل على اعتبار تلك العلة

(قوله هما) أى العلة المردودة الى أصل والعلة المردودة الى أصول

(قوله سواء) أى لاترجيح بينهما

(قوله أقوى) أى مما قلت أصوله

(قوله صفة ذاتية) أى صفة قائمة في الذات كالإسكار فإنه وصف قائم بذات الخمر

(قوله حكمية) أى صفة ثبت تعلقها بالذات شرعا كالنجاسة والحل والحرمة فإنها لاتعلم الا من الشرع

(قوله ومن أصحابنا) ومنهم صاحب لب الأصول تبعا لأصله

(قوله أقوى) أى من الحكمية لأنها لايعرفها الا حملة الشرع كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار فإنه أولى من قياسه عليه لعلة النجاسة

(قوله منصوص عليها) أى بكتاب او سنة

(قوله أقوى) أى في الدلالة

(قوله أولى) أى بناء على قاعدة: اذا تعارض المثبت والنافى قدم المثبت

(قوله علة) أى في الحكم الثبوتى وأما في الحكم العدمى فمحل وفاق كما ان الإثبات مطلقا كذاك

(قوله اسما) أى جامدا

(قوله أولى) أى من الإسم الجامد المسمى باسم اللقب

(قوله لا يجوز ان يكون علة) أى لعدم اشتماله على الحكمة التى يترتب عليها الحكم

(قوله من قال القليلة الخ) أى وعليه صاحب لب الأصول

(قوله أسلم) أى لقلة الإعتراض عليها فأقلها أوصافا أقلها اعتراضا

(قوله أكثر مشابهة للاصل) أى مثل تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافئ لغير والد ويقول الحنفى بالقتل العمد العدوان فقط

(قوله ما كثرت فروعه) أى بأن توجد في أكثر جزئياتها

(قوله أكثر فائدة) أى مما قلت فروعه كالطعم الذى هو علة عندنا في باب الربا فإنه موجود في البر مثلا قليله وكثيره بخلاف الكيل الذى هو علة عند الحنفية فلا يوجد في قليله فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين

(قوله واقفة) أى قاصرة

(قوله على صحتها) أى لأنها أفيد بالإلحاق بها بخلاف القاصرة فانها لاتلحق بها

(قوله مختلف في صحتها) أى بيننا وبين أصحاب أبى حنيفة فعندنا يجوز التعليل بها كما مر ومن فوائده معرفة المناسبة فيكون أدعى للقبول من التعبد المحض

(قوله تطرد وتنعكس) المطردة هى التى استلزم وجودها وجود الحكم والمنعكسة هى التى استلزم عدمها عدم الحكم

(قوله أولى) أى من المطردة فقط وكذا المطردة فقط أولى من المنعكسة فقط لأنها أشد ضعفا لعدم اطرادها

(قوله لأن العكس) أى والطرد معا

(قوله على الصحة) أى صحة العلة

(قوله والطرد) أى فقط

(قوله ليس بدليل) أى بناء على اشتراط الإنعكاس في العلة

(قوله على قول الأكثر) أى خلافا لأبى بكر الصيرفى فإنه قال طردها يدل على صحتها كما مر

(قوله احتياطا) الإحتياط هو الأخذ بأوثق الوجوه وطلب الأحظ

(قوله في فرض) خص الفرض بالذكر لأنه محل احتياط اذ لا يحتاط في الندب

(قوله أولى) أى مما لاتقتضى الإحتياط مثل تعليل نقض الوضوء بلمس المرأة فقط سواء بشهوة أو بدونها فإنه أحوط من تعليله باللمس بشهوة لعدم الإحتياط فيه للغرض وهو الطهارة

(قوله الإباحة) أى جواز الفعل، فدخل المكروه والمندوب والمباح

(قوله هما) أى المقتضيةللحظر والمقتضية للإباحة

(قوله سواء) أى لتساوى مرجحهما من أن الإباحة اعتضدت بالأصل العدمى وفى الحظر الإحتياط

(قوله لأنها أحوط) أى لأن الحظر لدفع مفسدة واعتناء الشارع به أشد

(قوله النقل) أى نقل الحكم

(قوله عن الأصل) أى البراءة الأصلية كالإباحة

(قوله الى شرع) أى حكم شرعى كالحرمة

(قوله فالناقلة أولى) أى لأن فيها زيادة على الأصل

(قوله المبقية أولى) أى للأصل لأنها تعتضد بحكم العقل الذى يستقل بالنفى لولا هذه العلة

(قوله تفيد حكما شرعيا) أى الذى لم يكن في الأصل

(قوله ذلك) أى ما يوجب حدا أو عتقا

(قوله يرجح) أى يرجح كل واحدة من الأربع على مقابلها. وفى اللب الأصح تقديم مسقط الحد لما فيه من اليسر الموافق لقوله تعالى"يريد الله بكم اليسر"ولخبر"ادرؤوا الحدود بالشبهات"

(قوله سواء) أى فلا أرجحية لشيء منها

(قوله أولى) أى مما لا يوافقها

(قوله أولى) أى مما لاتوجب التخصيص لأنها عرفت ما لم يعرف العموم فكانت كالمتعدية

(قوله قواه) أى حتى يصير القياس به قويا

(قوله حجة) أى على غيره ممن بعده وأما على الآخرمن الصحابة فغير حجة قطعا

(قوله قواه) أى حتى يصير القياس به قويا

الإستحسان المحكى عن ابى حنيفة رحمه الله هو الحكم بما يستحسنه من غير دليل. واختلف المتأخرون من اصحابه في معناه: فقال بعضهم هو تخصيص العلة بمعنى يوجب التخصيص. وقال بعضهم تخصيص بعض الجملة من الجملة بدليل يخصها. وقال بعضهم هو قول بأقوى الدليلين، وقد يكون هذا الدليل اجماعا وقد يكون نصا، وقد يكون قياسا، وقد يكون استدلالا، فالنص مثل قولهم ان القياس ان لايثبت الخيار في البيع لأنه غرر ولكن استحسناه للخبر، والإجماع مثل قولهم ان القياس لايجوز دخول الحمام الا بأجرة معلومة لأنه انتفاع مكان ولا الجلوس فيه الا قدرا معلوما، ولكن استحسناه للاجماع، والقياس مثل قولهم فيمن حلف انه لايصلى، ان القياس انه يحنث بالدخول في الصلاة لأنه لايسمى مصليا

ولكن استحسناه انه لايحنث الا ان يأتى بأكثر الركعة لأن ما دون اكثر الركعة لايعتد به فهو بمنزلة ما لو لم يكبر. والإستدلال مثل قولهم ان القياس ان من قال ان فعلت كذا فأنا يهودى او نصرانى انه لايكون حالفا لأنه لم يحلف بالله تعالى، ولكن استحسنا انه يحنث بضرب من الإستدلال، وهو ان الهاتك للحرمة بهذا القول بمنزلة الهاتك لحرمة قوله والله، وهذا ايضا قياس الا انهم يزعمون ان هذا الإستدلال ويفرقون بين القياس والاستدلال. فإن كان الإستحسان هو الحكم بما يهجس في نفسه ويستحسنه من غير دليل فهذا ظاهر الفساد لأن ذلك حكم بالهوى واتباع للشهوة والأحكام مأخوذة من ادلة الشرع لا مما يقع في النفس. وان كان الإستحسان مايقوله اصحابه من انه تخصيص العلة، فقد مضى القول في ذلك ودللنا على فساده. وان كان تخصيص بعض الجملة من الجملة بدليل يخصها او الحكم بأقوى الدليلين فهذا مما لاينكره احد، فيسقط الخلاف في المسئلة ويحصل الخلاف في أعيان الأدلة التى يزعمون انها ادلة خصوا بها الجملة او دليل اقوى من دليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت