فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 331

[قوله يقع به] أى يحصل بالمتواتر

(قوله ضرورى) أى من غير احتياج الى نظر

(قوله البلخى) وهو أبو القاسم عبد الله الكعبى

(قوله نظرى) وفى غالب النسخ الكتاب بدل قوله نظرى ولا يخفى أنه تحريف. وقد فسر إمام الحرمين كونه نظريا كما أفصح به الغزالى التابع له أخذا من كلام البلخى الكعبى بتوقفه على مقدمات حاصلة عند السامع وهى المحققة لكون الخبر متواترا من كونه خبر جمع وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب وكونه عن محسوس، فلا خلاف في المعنى في أنه ضرورى لأن توقفه على تلك المقدمات لاينافى كونه ضروريا

(قوله عن نفسه وبالشك) كلاهما يتعلقان بقوله نفى الخ

(فصل) ولايقع العلم الضرورى بالتواتر الا بثلاث شرائط: احداها ان يكون المخبرون عددا لايصح منهم التواطؤ على الكذب، وان يستوى طرفاه ووسطه فيروى هذا العدد عن مثله الى ان يتصل بالمخبر عنه، وان يكون الخبر في الاصل عن مشاهدة او سماع. فأما اذا كان عن نظر واجتهاد مثل ان يجتهد العلماء فيؤديهم الإجتهاد الى شيء لم يقع العلم الضرورى بذلك. ومن أصحابنا من اعتبر ان يكون العدد مسلمين. ومن الناس من قال لايجوز ان يكون العدد أقل من اثنى عشر. ومنهم من قال أقله سبعون. ومنهم من قال ثلاثمائة وأكثر. وهذا كله خطأ

لأن وقوع العلم به لايختص بشيء مما ذكروه فسقط اعتبار ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت