فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 331

(قوله ومستنبطة) وهى الحاصلة عن رأى المجتهد

(قوله ان يقول) أى الشارع

(قوله بعض نفاة القياس) ومنهم ابن حزم

(قوله جاز) أى جاز أن يعرف بالنص بالأولى

(قوله إنه) أى الوصف المنصوص عليه

(قوله عليها) أى على عليتها في العين وغيرها

(قوله عن الطلب) أى النظر

(فصل) واما المستنبطة فهو كالشدة المطربة في الخمر، فإنها عرفت بالإستنباط، فهذا يجوز ان يكون علة. ومن الناس من قال لايجوز ان تكون العلة الا ماثبت بالنص او الإجماع. وهذا خطأ لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لمعاذ رحمه الله: بم تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيى. فلو كان لايجوز التعليل الا بما ثبت بنص او اجماع لم يبق بعد الكتاب والسنة مايجتهد فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت