فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 331

(قوله بعض الفقهاء) أى بعض الحنفية

(قوله مثله) أى في الحكم

(قوله فلاخلاف) أى بيننا وبينهم

(قوله انه) أى رد الفرع الى الأصل

(قوله بقياس الشبه) وهو رد الفرع الى أشبه الأصلين به

(قوله ها هنا) أى في التشبيه بما يغلب على الظن انه مثله

(قوله فهذا) أى المراد

(قوله على هذا) أى على هذا المراد

(قوله كان) أى الحال والشأن

(قوله وهذا) أى جواز رد الفرع الى كل أصل من غير فكر

(فصل) والعلة التى يجمع بها بين الفرع والأصل ضربان: منصوص عليها ومستنبطة. فالمنصوص عليها مثل ان يقول حرمت الخمر للشدة المطربة، فهذا يجوز ان يجعل علة، والنص عليها يغنى عن طلب الدليل على صحتها من جهة الإستنباط والتأثير. ومن الناس من قال لايجوز ان يجعل المنصوص عليه علة، وهو قول بعض نفاة القياس. ومن الناس من قال هو علة في العين المنصوص عليها ولايكون علة في غيرها الا بأمر ثان. فالدليل على انه علة هو انه اذا جاز ان يعرف بالإستنباط ان الشدة المطربة علة للتحريم في الخمر ويقاس غيرها عليها جاز بالنص ويقاس غيرها

عليها. واما الدليل على من قال انه علة في العين التى وجد فيها دون غيرها هو انه اذا لم يصر علة فيها وفى غيرها الا بالنص عليها سقط النظر والإجتهاد لأنه اذا نص على انه علة فيها وفى غيرها استغنينا بالنص عن الطلب والإجتهاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت