(قوله وذلك) أى شهادة الأصول
(قوله في القهقهة) أى داخل الصلاة
(قوله كالكلام) أى فإنه ينقض الطهر داخل الصلاة وخارجها باتفاق بيننا وبين الحنفية
(قوله بالتسوية) أى تسوية القهقهة في عدم نقض الوضوء
(قوله مثلها) أى مثل الأحداث في التسوية بين داخل الصلاة وخارجها
(فصل) وما سوى هذه الطرق فلا يدل على صحة العلة. وقال بعض الفقهاء اذا لم يجد مايعارضها ولامايفسدها دل على صحتها. وقال ابو بكر الصيرفى في طردها يدل على صحتها. فأما الدليل على ماقال ان عدم مايفسدها دليل صحتها فهو انه لوجاز ان يجعل هذا دليلا على صحتها لوجب اذا استدل بخبر لايعرف صحته ان يقال عدم ما يعارضه وما يفسده يدل على صحته، وهذا لايقوله احد
واما الدليل على الصيرفى فهو ان الطرد فعل القائس، وفعل القائس ليس بحجة في الشرع، ولأن قوله انها مطردة معناه انه ليس ها هنا نقض يفسدها، وقد بينا ان عدم مايفسدها لايدل على الصحة