فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 331

[قوله لم يجب الخ] أى فيعطف واجب على مندوب كما في قوله تعالى"فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذى آتاكم"فالإيتاء واجب، ومباح على واجب كما مر فى"كلوا من ثمره". الآية

(قوله اذا ثبت الخ) أى من أمثلته حديث"لايبولن أحكم في الماء الدائم ولايغتسلن فيه من الجنابة"فالبول ينجسه بشرطه وهو كون الماء قليلا او تغير وكذا الإغتسال فيه للقران بينهما في الحكم الذى يتشاركان فيه وهو النهى

واعلم ان تقييد العام بالصفة يوجب التخصيص كما يوجب الشرط والإستثناء وذلك كقوله تعالى"فتحرير رقبة مؤمنة"فإنه لو أطلق الرقبة لعم المؤمنة والكافرة، فلما قيده بالمؤمنة وجب التخصيص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت