فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 331

[قوله أسكنوهن] أىالمطلقات المعتدات سواء كن رجعيات أم بائنات حائلات أم حوامل

(قوله من وجدكم) أى من وسعكم وطاقتكم

(قوله فيرجع الشرط الخ) أى وتكون المبتوتة الحامل لها السكن دون النفقة

(قوله فيما عداه) أى فيما عدا بعض الجمل الا بدليل

(قوله فإن الدليل) أى المنفصل

(قوله فإن الدليل الخ) أى وهو قوله تعالى"فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"

(قوله ولايوجب ذلك) أى رجوع الضمير اليها

(قوله تخصيص أول الآية) أى بذلك الخاص

(قوله وهكذا الى قوله غير العموم) يعنى أنه اذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض وقام الدليل على ان الجملة الأولى منها للوجوب أو للعموم أوعلى ان الأولى منها ليست للوجوب أو ليست للعموم لم يقتض عطفها وقرانها الوجوب في الباقى أو العموم فيه أو عدم الوجوب في الباقى أو عدم العموم فيه لأن مجرد القران في الذكر لا يوجب القران في الحكم، بل ذلك موقوف على الدليل

(قوله ذكر) أى الشارع

(قوله والأكل لا يجب) أى مطلقه

(قوله فما قام الخ) أى والحاصل ان هذه المسألة من فروع قاعدة: القران في الذكر لايوجب القران في الحكم

(فصل) وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع لم يجب أن يثبت ذلك الحكم للآخر من غير لفظ يوجب التسوية بينهما أو علة توجب الجمع بينهما.

ومن أصحابنا من قال اذا ثبت لأحدهما حكم ثبت لقرينه مثله، وهذا غير صحيح لأن الحكم الذى ثبت لأحدهما ثبت بدليل يخصه من لفظ أو إجماع وذلك غير موجود في الآخر، فلا تجب التسوية بينهما الا بعلة تجمع بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت