فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 331

[قوله الولاء] هو صفة تشبه القرابة

(قوله دل الخ) أى لأن إنما تفيد الحصر بالمنطوق أو بالمفهوم على خلاف

(قوله ما عداها) أى وهو المحصور فيه

(قوله بخلافها) يعنى خلاف الحكم المعلق بالصفة

(قوله به) أى بمفهوم الصفة

(قوله كثير) أى كالغزالى وأبى بكر الباقلانى

(قوله لايدل الخ) أى لأن إنما تفيد تأكيد الإثبات لا الحصر وهو الصحيح عند النحاة

(قوله ما عداها) أى ما عدا المتصف بتلك الصفة

(قوله بخلافها) أى بخلاف المتصف بها

(قوله لاتستعمل الخ) أى في اللغة العربية الفصحى بل هى تفيد الحصر بالمنطوق أو المفهوم على خلاف

(قوله النفى) أى عن غير المذكور

(قوله الإثبات) أى للمذكور

(فصل) فأما اذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله صلى الله عليه وسلم"فى سائمة الغنم زكاة"دل ذلك على نفى الزكاة عن معلوفة الغنم دون ماعداها.

ومن أصحابنا من قال يدل على نفيها عما عداها في جميع الأجناس. وهذا خطأ لأن الدليل يقتضى النطق فإذا اقتضى النطق الإيجاب في سائمة الغنم وجب ان يقتضى الدليل نفيها عن معلوفة الغنم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت