فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 331

[قوله بعضهم] أى بعض المجمعين والمجتهدين

(قوله فينشر) أى بحيث يبلغهم فيمضى زمان يتمكنون فيه عادة من النظر

(قوله فيسكتوا) أى الباقون بأن لم ينكروه ولا تظهر أمارة رضا أو سخط منهم. ولاينافى ذلك قول الشافعى: لا ينسب إلى ساكت قول، لأنه محمول على الإجماع القطعى فلا ينافى كونه إجماعا ظنيا

(قوله فيتصل) أى فينتشر

(قوله فالمذهب) أى الصحيح

(قوله ذلك) أى قول البعض أو فعله وسكوت الباقين

(قوله حجة) أى لأن هؤلاء الساكتين لولم يساعدوا البعض القائل أو الفاعل لاعترضوا عليه

(قوله وإجماع) أى لأن سكوتهم في مثل ذلك يظن منه موافقتهم عادة فكان كالنطق حتى يتم به الإجماع غير أنه يسمى مقيدا فيقال إجماع سكوتى كما يسمى مطلقا

(قوله بعد انقراض العصر) أى بعد انقراض عصر بعض القائل أو الفاعل وانقراض الساكتين جميعهم بأن يموتوا. وذلك لجواز ان يكون من لم ينكر إنما لم ينكر لإنه لم يجتهد بعد فلا رأى له في المسألة

(قوله لايسمى إجماعا) أى لاختصاص مطلق الإجماع بالقطعى والإجماع السكوتى ظنى، وعلى هذا فلايسمى إجماعا إلا مقيدا بالسكوتى

(قوله حجة) أى وإن لم يكن إجماعا لأن الفتيا يبحث فيها عادة، فالسكوت عنها رضا بها

(قوله حكم إمام) أى فسكتوا عنه

(قوله لم يكن حجة) أى لأن الإعتراض على الإمام أو الحاكم يعد سوء أدب، فلعل سكوتهم كان لذلك

(قوله ليس بحجة بحال) أى بكل حال. وهذا موافق بقول الإمام الشافعى: لاينسب الى ساكت قول

(قوله ليس بحجة بحال) أى ولا إجماعا لاحتمال السكوت لغير الموافقة

(قوله وأما قبل الخ) أى أما قول البعض أو فعله وسكوت الباقين قبل الخ

(قوله ماقلناه) أى من أنه حجة أو اجماع

(قوله جواب) أى من بعض المجتهدين

(قوله فيه) أى في ذلك الجواب

(قوله فدل) أى عدم اظهارهم الخلاف

(قوله ففيه) أى قول البعض أو فعله مع سكوت الباقين

(قوله وجها واحدا) أى بلا خلاف

(قوله على وجهين) وقد تقدم فيه انه اذا لم ينقرض العصر فيه وجهان: احدهما ليس اجماعا ولاحجة، والثانى انه اجماع وحجة

واعلم ان اجماع سائر الأمم سوى هذه الأمة ليس بحجة. وقال بعض الناس اجماع كل امة حجة، وهو اختيار الشيخ أبى اسحق الإسفرائينى. والدليل على فساد ذلك مابينا ان الإجماع انما صار حجة بالشرع، والشرع لم يرد الا بعصمة هذه

الأمة، فوجب جواز الخطأ على من سواها من الأمم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت