[قوله فهو] أى العمل بخبره
(قوله تعديل) أى لذلك المجهول. وقيل لا إذ العمل بخبره يحتمل أن يكون احتياطا أو لدليل آخر
(قوله بموجب خبره) أى بمقتضى خبره
والإختيار في الرواية ان يروى الخبر بلفظه لقوله صلى الله عليه وسلم:"نضر الله امرأ سمع مقالتى فوعاها ثم أداها كما سمع رب حامل فقه الى من هو تفقه منه". فإن اورد الرواية بالمعنى نظرت؛ فإن كان ممن لايعرف معنى الحديث لم يجز لأنه لايؤمن ان يغير معنى الحديث. وإن كان ممن يعرف معنى الحديث نظرت؛ فإن كان ذلك في خبر محتمل لم يجز ان يروى بالمعنى لأنه ربما نقل بلفظ لايؤدى مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان يتصرف فيه، وان كان خبرا ظاهرا ففيه وجهان: من أصحابنا من قال لايجوز لأنه ربما كان التعبد باللفظ كتكبير الصلاة. والثانى انه يجوز، وهو الأظهر لأنه يؤدى معناه فقام مقامه، ولهذا روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال"اذا اصبت فلا بأس".