فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 331

[قوله ذلك] أى الإطلاق والتقييد

(قوله حكمين مختلفين) أى مع اتحادهما في السبب

(قوله مثل ان يقيد الخ) أى فكل من الصيام المقيد والإطعام المطلق حكم و سببه متحد وهو الظهار

(قوله ويطلق الإطعام) أى عن قيد التتابع

(قوله احدهما) أى الإطلاق أو التقييد

(قوله كان الحكم للمقيد) أى حمل المطلق على المقيد، ولا خلاف فيه الا إن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ، وإن تأخر عن وقت الخطاب بالمطلق أو تأخر المطلق مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما حمل المطلق على المقيد جمعا بين الدليلين

(قوله لأن ذلك) أى كون ذلك فىحكم واحد وسبب واحد

(قوله مثل الصوم في الظهار الخ) أى كما ثبت في قوله تعالى"فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا"

(قوله وفى التمتع الخ) أى كما ثبت في قوله تعالى"فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم"

(قوله وأطلق الخ) أى كما ثبت في قوله تعالى"فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم"

(قوله فلايحمل الخ) أى بل يبقى المطلق على إطلاقه من جهة اللفظ

(قوله حمل المطلق على المقيد) أى قيد المطلق بقيد المقيد. ثم اختلف فيه: هل الحمل من جهة اللغة أو القياس

(قوله من قال الخ) أى كالرويانى تبعا للماوردى

(قوله من جهة اللغة) أى بمجرد ورود اللفظ من غير حاجة الى جامع بينهما

(قوله كالكلمة الواحدة) أى يفسر بعضها بعضا

(قوله من جهة القياس) أى قياس المطلق على المقيد بجامع بينهما وهو اتحاد الحكم

(قوله لايجوز حمل الخ) أى في الصورتين: الأولى وهى اختلاف الحكم مع اتحاد السبب والثالثة وهى اختلاف السبب مع اتحاد الحكم

(قوله ذلك) أى حمل المطلق على المقيد في الصورتين

(قوله وذلك) أى الزيادة في النص

(قوله وربما قالوا لأنه حمل منصوص) أى ربما قالت الحنفية في الرد علينا هذا قياس باطل لأنه حمل منصوص على حكمه بمقتضى إطلاق النص على منصوص على حكمه وهو المقيد فلم يوجد شرط القياس وهو أن يكون الفرع لا نص فيه

(قوله من غير علة) أى جامعة بينهما في الحكم

(قوله يحمل عليه) أى على المقيد في الصورة المذكورة

(قوله كتخصيص سائر العمومات) والجواب منع جواز التخصيص بالقياس مطلقا لأنه إنما يجوز اذا كان العام مخصوصا

اعلم ان مفهوم الخطاب على أوجه: أحدها فحوى الخطاب، وهو مادل عليه اللفظ من جهة التنبيه كقوله عز وجل"فلاتقل لهما أف"وقوله تعالى"ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك"

وما أشبه ذلك مما ينص فيه على الأدنى لينبه به على الأعلى وعلى الأعلى لينبه به على الأدنى، وهل يعلم مادل عليه التنبيه من جهة اللفظ أو من جهة القياس؟ فيه وجهان: أحدهما أنه من جهة اللغة، وهو قول أكثر المتكلمين وأهل الظاهر. ومنهم من قال هو من جهة القياس الجلى، ويحكى ذلك عن الشافعى، وهو الأصح لأن لفظ التأفيف لايتناول الضرب وانما يدل عليه بمعناه وهو الأدنى فدل على أنه قياس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت