[قوله لم يقبل منه] أى بخلاف ما لو قال هذا بعد ذاك او ورد هذا بعد ذاك فإنه يقبل بالإتفاق لأنه إخبار عدل لا مساغ للرأى فيه
(قوله ومن الناس) أى العلماء
(قوله من قال) أى وهم الحنفية
(قوله فيه) أى في خبره لأن الناسخ لا يكون الا عن علم بالتاريخ والتعارض
(قوله ذكر الناسخ) أى وعينه
(قوله انه) أى قول الصحابى المذكور
(قوله يجوز الخ) ورد بأن هذا الإحتمال غير ثابت فلا يعارض الظهور
اذا نسخ شيئا يتعلق بالعبادة لم يكن ذلك نسخا للعبادة. ومن الناس من قال إن ذلك نسخ للعبادة. ومن الناس من قال إن كان ذلك بعضا من العبادة
كالركوع والسجود من الصلاة كان ذلك نسخا لها، وإن كان شيئا منفصلا منها كالطهارة لم يكن نسخا لها. وقال بعض المتكلمين إن كان ذلك مما لايجزئ العبادة قبل النسخ به إلا به كان نسخا لها سواء كان جزءا منها أو منفصلا عنها، وإن كان مما تجزئ العبادة قبل النسخ مع عدمه كالوقوف على يمين الإمام ودعاء التوجه وما أشبهه لم يكن ذلك نسخا لها. والدليل على أن ذلك ليس بنسخ أن الباقى من الجملة على ما كان عليه لم يزل فلم يجز أن يجعل منسوخا كما لو أمر بصوم وصلاة ثم نسخ أحدهما.