فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 331

[قوله نظرت] أى المسئلة

(قوله ذلك) أى الإجماع على احد القولين بعد اختلاف

(قوله قبل ان يبرد الخلاف) أى بأن كانوا في مهلة النظر وتبادل الآراء ولم يستقر لهم قول

(قوله زال الخلاف) أى لأنه ليس لواحد قبل استقرارالخلاف قول بل لكل واحد منهم مجرد نظر وبحث لإصابة القول

(قوله اذا اجتمع التابعون) أى على احد القولين

(قوله فبإجماعهم الخ) أى وتصير المسئلة اجماعية

(قوله على انقراض العصر) اى على الخلاف في اشتراط الإنقراض في الإجماع

(قوله جاز) أى اجماعهم بعد الإختلاف

(قوله ان يرجعوا) أى عن القول الواحد الذي اتفقوا عليه

(قوله أولى) أى بالجواز

(قوله بشرط) أى في صحة الإجماع

(قوله لم يجزأن يجمعوا) أى على احد القولين لهم بعد استقرار خلافهم ومضي مهلة النظر

واعلم اذا اختلفت الصحابة في المسئلة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين إحداث قول ثالث. وقال بعض أهل الظاهر

يجوز ذلك. والدليل على فساد ذلك هو ان اختلافهم على قولين اجماع على إبطال كل قول سواهما كما ان اجماعهم على قول كل واحد اجماع على ابطال كل قول سواه، فلما لم يجز احداث قول ثان فيما اجمعوا فيه على قول واحد لم يجز احداث قول ثالث فيما اجمعوا فيه على قولين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت