فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 331

[قوله ويجوز أن يستثنى الخ] أى نحو له على عشرة الا تسعة وكذا المساوى للباقى

(قوله أحمد) أى الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى توفى سنة 241 هـ

(قوله ابن درستويه) أى هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوى ولد سنة 258 وتوفى 347 هـ

(قوله ثم قال) أى حكاية عن إبليس

(قوله الغاوين) وهم أكثر الناس بدليل قوله تعالى"وأكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين".

(فصل) اذا تعقب الإستثناء جملا عطف بعضها على بعض جمع ذلك الى الجميع، وذلك مثل قوله عز وجل"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا"، وقال أصحاب أبى حنيفة رحمه الله يرجع الى ما يليه، وقال القاضى أبو بكر يتوقف فيه ولايرد الى شيء منهما الا بدليل. والدليل على ماقلناه هو ان الإستثناء كالشرط في التخصيص ثم الشرط يرجع الى الجميع وهو اذا قال إمرأتى طالق وعبدى حر ومالى صدقة إن شاء الله تعالى فكذلك الإستثناء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت