فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 331

(قوله نازلة) أى مسئلة حادثة

(قوله عليه) أى المستدل

(قوله فإن وجد) أى المستدل

(قوله عليه) أى على حكم تلك النازلة

(قوله به) أى بما يدل عليه

(قوله طلبه) أى طلب المستدل حكم تلك النازلة

(قوله عليها) أى على عليتها

(قوله فإن لم يجد) أى العلة

(قوله الى المفهوم) أى وصف العلة المفهوم

(قوله الأوصاف المؤثرة) أى التى اذا وجدت وجد الحكم واذا انتفت انتفى

(قوله وإن لم يجد) أى الأوصاف المؤثرة

(قوله بالأشباه) اى العلل المشبهة

(قوله الدالة على الحكم) أى لا المقتضية له

(قوله على ما قدمناه) أى في فصل قياس الدلالة

(قوله بالأشبه) أى بأشبه الوصفين الذى لايزول الحكم بزواله ولا يدل على الحكم

(قوله لايتعداه) أى الى الفرع المطلوب حكمه

(قوله أبقاه) أى المذكور من الحادثة

(قوله على حكم الأصل) أى استصحاب العدم الأصلى

(قوله على ما قدمناه) أى في فصل استصحاب الحال

(القول في التقليد)

التقليد ومن لايسوغ)

قد بينا الأدلة التى يرجع اليها المجتهد في معرفة الحكم، وبقى الكلام في بيان مايرجع اليه العامل في العمل وهو التقليد. وجملته ان التقليد قبول القول من غير دليل. والأحكام على ضربين: عقلى وشرعى. فأما العقلى فلايجوز فيه التقليد كمعرفة الصانع وصفاته ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأحكام العقلية. وحكى عن عبيد الله بن الحسن العنبرى انه قال يجوز التقليد في اصول الدين، وهذا خطأ لقول الله تعالى:"انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون"فذم قوما اتبعوا آباءهم في الدين، فدل على ان ذلك لايجوز

لأن طريق هذه الأحكام العقل، والناس كلهم يشتركون في العقل فلامعنى للتقليد فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت