فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 331

(قوله وجملته) أى جملة الكلام في ما ذكر

(قوله التقليد) هو لغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة فيه

(قوله أن التقليد قبول الخ) أى اصطلاحا

(قوله قبول القول) أى قول الغير وخرج به اخذ قول لايختص بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة

(قوله من غير دليل) أى من غير معرفة دليله على وجه الإستنباط فخرج الإجتهاد لأنه معرفة الدليل على وجه الإستنباط و دخل فيه قبوله مع دليله لا على وجه الإستنباط

(قوله فأما العقلى) أى الإعتقادى

(قوله فلا يجوز الخ) أى فيجب النظر فيه لأن المطلوب فيه اليقين ولايقين مع التقليد

(قوله الصانع) أى صانع كل شيء

(قوله يجوز الخ) أى اكتفاء بالعقد الجازم

(قوله في أصول الدين) هو علم يبجث فيه عما يجب اعتقاده

(قوله لقوله تعالى"إنا الخ) أى ولقوله تعالى"واعلم انه لا اله الا الله"فقد أمر بالعلم دون التقليد وقيس بالوحدانية غيرها"

(قوله فدل) أى ذمهم

(قوله ان ذلك) أى التقليد في أصول الدين

(قوله العقل) أى والنظر

(فصل) وأما الشرعى فضربان: ضرب يعلم ضرورة من دين رسول الله كالصلوات الخمس والزكوات وصوم رمضان والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر وما اشبه ذلك. فهذا لايجوزالتقليد فيه لأن الناس كلهم يشتركون في ادراكه والعلم به، فلا معنى للتقليد فيه. وضرب لا يعلم الا بالنظر والإستدلال كفروع العبادات والمعاملات والفروج والمناكحات وغير ذلك من الأحكام، فهذا يسوغ فيه التقليد. وحكى عن ابى على الجبائى انه قال ان كان ذلك مما يسوغ فيه الإجتهاد جاز، وان كان مما لايجوز فيه الإجتهاد لم يجز. والدليل على ما قلناه قوله تعالى:"فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون"ولأنا لو منعنا التقليد فيه لاحتاج كل احد ان يتعلم ذلك، وفى ايجاب ذلك قطع عن المعاش وهلاك الحرث والزرع فوجب ان يسقط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت