فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 331

(قوله ضرب يعلم ضرورة الخ) أى بأن لا يتوقف علمه على نظر واستدلال ويشترك في معرفته الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك

(قوله وما أشبه ذلك) أى مما يعلم من الدين بالضرورة

(قوله فهذا) أى هذا الضرب

(قوله من الأحكام) أى النظرية

(قوله يسوغ فيه التقليد) أى بل يجب لمن لم يبلغ درجة الإجتهاد

(قوله أبى على الجبائى) أى المعتزلى

(قوله جاز) أى التقليد فيه

(قوله مما لايجوز الخ) أى من الأمور التى طريقها القطع لا الإكتساب

(قوله والدليل على ما قلناه الخ) وأما ما قال له الأممة أصحاب المذاهب من منع التقليد إن صح فإنما هو لحث أصحابهم على النظر في أقوالهم والبحث عن مأخذهم ليتثبتوا في أمرها تمام التثبت

(قوله إن كنتم لا تعلمون) أى فإنها عامة في جميع من لا يعلم العلم

(قوله على ما قلناه) أى جواز التقليد في غير ما يعلم من الدين بالضرورة

(قوله فيه) أى في هذا الضرب الذى لايعلم الا بالنظر والإستدلال

(قوله ذلك) أى ذلك الضرب

(قوله ان يسقط) أى القول بمنع التقليد فيه

(فصل) وأما من يسوغ له التقليد فهو العامى وهو الذى لايعرف طرق الأحكام الشرعية. فيجوز له ان يقلد عالما ويعمل بقوله. وقال بعض الناس لايجوز حتى يعرف علة الحكم. والدليل على ما قلناه هو أنا لوألزمناه معرفة العلة أدى الى ماذكرناه من الإنقطاع عن المعيشة، وفى ذلك خراب الدنيا فوجب ان لايجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت