فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 331

[قوله ويقبل الخ] أى اذا لم يمكن معه الجمع، فيقدم خبر الواحد

(قوله لم يقبل) أى خبر الواحد

(قوله و الأصول) الواو ليست في جميع النسخ وقد زادها شيخنا محمد ياسين الفادانى وهى لازمة كما هو ظاهر

(قوله الأصول) أى الثلاثة التى هى الكتاب والسنة والإجماع

(قوله لم يقبل) أى لايعمل به

(قوله ذلك) أى مخالفة خبر الواحد للأصول الثلاثة

(قوله خبر التفليس) وهو ما رواه الشيخان عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"من أدرك ماله بعينه فهو أحق به من غيره"وهو مخالف لقوله تعالى"وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة"

(قوله القرعة) وهو ما أخرج أبو داود وغيره عن عمران بن حسين ان رجلا أعتق ستة أعبد عند موته لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزءهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، فهذا الحديث مخالف للإجماع لأن الإجماع انعقد على أن العتق بعد ما نزل في المحل لم يمكن رده والعتق قد دخل في ذلك العبيد

(قوله والمصراة) وهو ما مارواه البخارى وغيره عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لاتصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها مع صاع من تمر"فهذا مخالف للحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم"الخراج بالضمان".

والمرسل ما انقطع اسناده، وهو ان يروى عمن لم يسمع منه فيترك بينه وبينه واحد في الوسط. فلا يخلو ذلك من احد امرين؛ إما ان يكون من مراسيل الصحابة أو من غير ها، فإن كان من مراسيل الصحابة وجب العمل به لأن الصحابة رضى الله عنهم مقطوع بعدالتهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت