فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 331

[قوله به] أى بخبر الواحد

(قوله فيما تعم به البلوى) أى فيما تمس حاجة الناس اليه في عموم الأحوال كجديث"من مس ذكره فليتوضأ"رواه الإمام أحمد وصححه

(قوله لايجوز الخ) أى لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه فتقتضى العادة بنقله متواترا لتوفر الدواعى على نقله فلا يعمل بالآحاد به

(فصل) ويقبل ان خالف القياس ويقدم عليه. وقال أصحاب مالك رحمه الله اذا خالف القياس لم يقبل. وقال أصحاب أبى حنيفة رضى الله عنه اذا خالف القياس والأصول لم يقبل, وذكروا ذلك في خبر التفليس والقرعة والمصراة

والدليل على أصحاب مالك ان الخبر يدل على قصد صاحب الشرع بصريحه والقياس يدل على قصده بالاستدلال والصريح أقوى فيجب ان يكون بالتقديم أولى. وأما أصحاب أبى حنيفة رحمه الله فإنهم ان ارادوا بالأصول القياس على ماثبت بالأصول فهو الذى قاله أصحاب مالك، وقد دللنا على فساده، وان أرادوا نفس الأصول التى هى الكتاب والسنة والإجماع فليس معهم في المسائل التى ردوا فيها خبر الواحد كتاب ولاسنة ولا إجماع، فسقط ماقالوه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت