[قوله لافرق الخ] أى في قبول خبر الواحد ووجوب العمل به
(قوله حتى يرويه) أى وهكذا
(فصل) ويجب العمل به فيما تعم به البلوى وفيما لاتعم. وقال أصحاب
أبى حنيفة رحمه الله لايجوز العمل به فيما تعم به البلوى. والدليل على فساد ذلك انه حكم شرعى يسوغ فيه الإجتهاد فجاز اثباته بخبر الواحد قياسا على ما لاتعم به البلوى