فهرس الكتاب
[قوله ما انحط الخ] أى لم تبلغ رواته في الكثرة مبلغ عدد التواتر، سواء كان المخبر واحدا أو أكثر
(قوله مسند) هو ما اتصل كل واحد من رواته
(قوله ومرسل) وهو ما اسقط بعض رواته واحدا كان أو أكثر
(قوله يوجب العلم) أى بصدقه
(قوله خبر الله) المراد به هو القرآن
(قوله خبر رسول الله) المراد به السنة من أقواله وأفعاله وتقريراته
(قوله بحضرة رسول الله) أى بمستمع منه
(قوله عليه) أى فيما حكاه وادعاه به
(قوله شيئا) أى أمرا محسوسا
(قوله بحضرة الخ) أى بمسمع منهم
(قوله كثيرة) أى بحيث يبلغ عددهم عدد التواتر
(قوله فلاينكرونه) أى ولايكذبونه
(قوله بذلك) أى بعدم انكارهم
(قوله فيقطع بصدقه) أى فهو قريب من افادة العلم الضرورى
(قوله فهذه الأخبار) أى الأخبار المسندة الأربعة
(قوله العمل) أى بها
(قوله في السنن) أى كالسنن الأربعة لأبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجه
(قوله الصحاح) أى كصحيح البخارى ومسلم وكالصحاح الثلاثة لابن حبان والخزيمة والحاكم
(قوله ما اشبهها) أى كمساند الائمة الثلاثة أبى حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل
(قوله مايحكى الخ) أى وما لا فلا. وهذا بعيد جدا فإن السند قد يكون رجاله ضابطين عدولا وقد لا، ولأنا نعلم ضرورة أنا لانصدق كل خبر نسمعه
(قوله رجل مخرق الثياب الخ) أى معروف بالمحافظة للمروآت، فإن كل عاقل سمع هذا الخبر وشاهد هذه القرائن قاطع بصحة خبره وحاصل له العلم به
(قوله القشانى) هو ابو محمد بن أحمد المروزى الشافعى
(قوله لا يوجب العمل) أى بل يمتنع به
(قوله هؤلاء) أى القائلون بعدم جواز العمل به
(قوله العقل يمنع الخ) أى لأنه لوكان حجة في العمليات لكان حجة ايضا في الإعتقادات قياسا على العمليات، وليس كذلك باتفاق
(قوله لايمنع) أى العمل به
(قوله لم يرد به) أى بل ورد الشرع بالمنع منه في قوله تعالى"ولاتقف ماليس لك به علم"الآية. ورد بأن المتبع هو الإجماع على وجوب اتباع الظواهر، وبأنه مؤول بما المطلوب فيه اليقين من أصول الدين لا العمل من الشرائع
(قوله مآلا) أى رجوعا
(قوله رجعت اليها) أى أخبار الآحاد فكان اجماعا منهم على قبولها والإحتجاج بها
(قوله الى حديث حمل بن مالك) وهو ان عمر أنشد الناس من حديث النبى صلى الله عليه وسلم في دية الجنين فقال حمل بن مالك كنت بين امرأتين فضربت احداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله في ديتها بغرة وأن تقتل
(قوله في السكنى) أى في أن عدة الوفاة في منزل الزوج
(قوله فريعة) بضم الفاء مصغرا صحابية جليلة أخت أبى سعيد الخدرى
(قوله باليمين) والتحليف إنما هو للإحتياط في سياق الحديث لا لتهمة الكذب
(قوله الا أبا بكر) أى فإنه كان لا يكذب
(قوله فدل) أى رجوعهم اليه
(فصل) ولافرق بين ان يرويه واحد او اثنان. وقال أبو على الجبائى لايقبل حتى يرويه اثنان عن اثنين. وهذا خطأ لأنه إخبار عن حكم شرعى، فجاز قبوله من واحد كالفتيا