فهرس الكتاب
(قوله المرشد الى المطلوب) أى العلامة المؤدية الى العلم أو الظن بالمطلوب الخبرى
(قوله ذلك) أى في تسميته دليلا
(قوله بين ما يقع الخ) أى الحكم الذى يكون ثبوته بسببه لكونه علة
(قوله بين ما لا يقع به) أى الحكم الذى لا يكون ثبوته بسببه ككونه لازم العلة أو أثرها أو حكمها كما في قياس دلالة
(قوله فيما يؤدى الى الظن) أى كالغيم المشف فإنه أمارة على وجود المطر لادليل عليه
(قوله هذا) أى التفرقة بيت الدليل و الأمارة
(قوله وجه) أى صحيح
(قوله الناصب للدليل) أى الجاعل للشيء دليلا وعلامة على مدلوله
(قوله هو والدليل واحد) أى قيل إن الدال والدليل معناهما واحد الا أن الدليل أبلغ من الدال كما ان العالم والعليم معناهما واحد وهو الاتصاف بالعلم الا ان العليم أبلغ من العالم وذلك لأن وزن فعيل صيغة مبالغة تدل على كثرة الصفة في الموصوف
(قوله ذلك) أى اسم المستدل
(قوله هوالتحريم والتحليل) أى مثلا
(قوله يقع على الحكم الى قوله له) أى لاثبات العلم به
(قوله ويقع على السائل الى قوله له) أى لأجل علمه بالحكم
والفقه معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد. والأحكام الشرعية هى: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ماتعلق العقاب بتركه، كالصلوات الخمس والزكوات وردالودائع والمغصوب وغيرذلك والمندوب مايتعلق الثواب بفعله ولايتعلق العقاب بتركه، كصلوات النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة. والمباح ما لاثواب بفعله ولاعقاب بتركه، كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشى وغير ذلك من المباحات
والمحظور ماتعلق العقاب بفعله، كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصى. والمكروه ماتركه أفضل من فعله، كالصلاة مع الإلتفات والصلاة في أعطان الإبل واشتمال الصماء وغير ذلك مما نهى عنه على وجه التنزيه. والصحيح ماتعلق به النفوذ وحصل به المقصود، كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية. والباطل مالايتعلق به النفوذ ولايحصل به المقصود، كالصلاة بغير طهارة وبيع ما لايملك وغير ذلك مما لايعتد به من الأمور الفاسدة.