فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 331

[قوله فأما اذا علق الخ] أى فهل يفيد نفى الزكاة عن المعلوفة مطلقا أو هو مخصوص بالمعلوفة من الغنم وجهان

(قوله دون ماعداها) أى من معلوفة الإبل والبقر

(قوله نفيها) أى الزكاة

(قوله يدل الخ) أى نظرا الى السوم فقط لترتب الزكاة عليه في غير الغنم في غير هذا الحديث

(قوله عما عداها الخ) أى عن المعلوفة مطلقا سواء كانت من الإبل والبقر والغنم

(قوله يقتضى) لعله يقتفى بمعنى يتبع

(فصل) فإذا علق الحكم على مجرد الإسم مثل أن يقول في الغنم زكاة فإن ذلك لايدل على نفى الزكاة عما عدا الغنم. ومن أصحابنا من قال يدل كالصفة. والمذهب الأول لأنه يخص الإسم بالذكر وهو وغيره سواء، ألا ترى أنهم يقولون"إشتر غنما و إبلا وبقرا"فينص على كل واحد منها مع إرادة جميعها ولايضم الصفة إلى الإسم وهى وغيرها سواء، ألا ترى أنهم لايقولون"إشتر غنما سائمة"وهى والمعلوفة سواء فافترقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت