فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 331

[قوله مفهوم الخطاب] أى كون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم

(قوله فلا تقل لهما أف) أى فإنه ينبه على تحريم ضرب الوالدين وأنواع الإيذاء

(قوله ومن أهل الكتاب الخ) أى فإنه يدل على أن من اؤتمن على دينار يرد على المؤتمن بطريق الأولى

(قوله من) أى هو عبد الله بن سلام استودعه قريشى ألفا ومائتى أوقية فأداه إليه

(قوله بقنطار) أى مال كثير

(قوله وما أشبه الخ) ظاهر هذا أن المساوى لا يكون فحوى الخطاب

(قوله فيه) أى في جواب الإستفهام

(قوله أنه من جهة اللغة) أى أن ما دل الخ معلوم من جهة اللغة لأنه مفهوم من فحوى المنصوص من غير حاجة إلى تأمل وجامع

(قوله هو) أى علم ما ذكر

(قوله القياس الجلى) أى الأولى أوالمساوى المسمى بالجلى لما فيه من إلحاق فرع وهو الضرب ونحوه كما هنا بأصل وهو التأفيف بجامع الإيذاء والحكم الحرمة

(فصل) والثانى لحن الخطاب وهو مادل عليه اللفظ من الضمير الذى لايتم الكلام إلا به، وذلك مثل قوله عز وجل"فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت"ومعناه فضرب فانفجرت. ومن ذلك أيضا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله عز وجل"واسأل القرية"ومعناه أهل القرية، ولاخلاف ان هذا كالمنطوق به في الإفادة والبيان، ولايجوز ان يضمر في مثل هذا إلا ماتدعو الحاجة إليه، فإن استقل الكلام بإضمار واحد لم يجز ان يضاف اليه غيره الا بدليل، فإن تعارض فيه إضماران أضمر مادل عليه الدليل منهما. وقد حكينا في مثل هذا

الخلاف عمن يقول إنه أضمر فيه ما هو أعم فائدة أو موضع الخلاف وبينا فساد ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت