فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 331

[قوله يعرف] أى يتحقق

(قوله وقول وإقرار) أى وفعل وإقرار

(قوله قول الجميع) أى جميع مجتهدى العصر

(قوله انقراض العصر) أى عصر المجمعين بأن يموتوا جميعا بعد اتفاقهم على الحكم

(قوله في هذا) أى الإجماع القولى والفعلى

(قوله يشترط فيه) أى في انعقاد الإجماع وحجيته بأن يموتوا كلهم بعده لتمكين المجمعين من الرجوع

(قوله إنه إجماع) أى وحجة

(قوله ولا يشترط الخ) أى بل لو اتفقت كلمة المجمعين ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع

(قوله ان ذلك) أى الإتفاق قبل الإنقراض

(قوله ولم ينقرضوا) أى لم يموتوا جميعا

(قوله لم يعتبر قوله) أى لأن الإجماع قد انعقد

(قوله لم تجز له مخالفتهم) أى لأنه لو جوزنا المخالفة لتعذر الإجماع مطلقا مع كونه حجة متبعة

(قوله إنه) أى الإجماع قبل الإنقراض

(قوله الرجوع) أى الى ماينافيه

(فصل) وأما القول والإقرار فهو ان يقول بعضهم قولا فينتشر ذلك في الباقين فيسكتوا عن مخالفته. والفعل والإقرار هو ان يفعل بعضهم شيئا فيتصل بالباقين فيسكتوا عن الإنكار عليه؛ فالمذهب ان ذلك حجة واجماع بعد انقراض العصر. وقال الصيرفى هو حجة ولكن لايسمى اجماعا. وقال أبو على بن أبى هريرة ان كان ذلك فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة، وان كان حكم إمام أو حاكم

لم يكن حجة. وقال داود ليس بحجة بحال. والدليل على ما قلناه ان العادة ان اهل الإجتهاد اذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت اجتهدوا فأظهروا ما عندهم، فلما لم يظهروا الخلاف فيه دل على انهم راضون بذلك. وأما قبل انقراض العصر ففيه طريقان: من اصحابنا من قال ليس بحجة وجها واحدا. ومنهم من قال هو على وجهين كالإجماع من جهة القول والفعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت