فهرس الكتاب
[قوله وأما المستنبطة] أى الحاصلة عن رأى المجتهد
(قوله أو الاجماع) أى كالاجماع على ان العلة في حديث"لايحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان"تشويش الفكر فيقاس بالغضب غيره نحو الجوع والعطش المفرطين وكالإجماع على ان العلة في تقديم الأخ الشقيق في الإرث على الأخ لأب اختلاط النسبين فقيس به تقديمه عليه في ولاية النكاح وصلاة الجنازة
(قوله لمعاذ) أى معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس رحمه الله
(قوله فإن لم تجد) أى الحكم من الكتاب
(قوله فإن لم تجد) أى الحكم من السنة
(قوله فلو كان لا يجوز الخ) أى وبهذا بطل تخصيصهم القياس بما كانت علته منصوصة
(فصل) وقد تكون العلة معنى مؤثرا في الحكم يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله، كالشدة المطربة في تحريم الخمر والإحرام بالصلاة في تحريم الكلام. وقد تكون دليلا ولاتكون نفس العلة كقولنا في ابطال النكاح الموقوف،
انه نكاح لايملك الزوج المكلف ايقاع الطلاق فيه، وفى ظهار الذمى انه يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم. وهل يجوز ان يكون شبها لايزول الحكم بزواله ولايدل على الحكم، كقولنا في الترتيب في الوضوء انه عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب كالصلاة على ماذكرناه من الوجهين في قياس الشبه.