فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 331

(قوله دليلا) أى على الحكم ولاتكون مقتضية له

(قوله النكاح الموقوف) وهو نكاح الفضولى وهو من ليس له وليا ولاوكيلا. قيل لهذا النكاح النكاح الموقوف لأنه ينعقد عند الحنفية موقوفا على اجازة من عقد له وهو الولى، واما عند الشافعية فباطل كبيع الفضولى وهو بيع مال الغير

(قوله إنه نكاح الخ) هذا في الحقيقة استدلال بحكم شرعى وكذا ما بعده

(قوله من الوجهين) أحدهما وهو الأصح أنه لايصح لأنه ليس علة الحكم ولا يدل عليه، والثانى أنه يصح إلا أنه أضعف مراتب القياس

(فصل) وقد يكون وصف العلة معنى يعرف به وجه الحكمة في تعلق الحكم به كالشدة المطربة في الخمر. وقد يكون معنى لايعرف وجه الحكمة في تعلق الحكم به كالطعم في البر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت