[قوله كان بمنزلة ما الخ] أى فيدل على الجواز
(قوله معاذا) أى بن جبل
(قوله فيصلى) أى العشاء
(قوله الإفتراض) أى الإقتداء في صلاة الفرض
(قوله المتنفل) أى الإمام المتنفل
(قوله لايجوز) أى عادة
(قوله لأنكر) أى فلمالم ينكر دل على جوازه. وقد استدل امامنا الشافعى بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء على ان معاذا كان ينوى بالصلاة الأولى الفرض وبالثانية النفل
(قوله نكسل) يقال أكسل الرجل في جماعه اذا ضعف عن الإنزال
(قوله فهذا) أى عدم انكاره
(قوله لايدل علىالحكم) أى على عدم وجوب الغسل فيه
(قوله ذلك) أى الجماع
(قوله به) أى بسكوته
(قوله ذلك) أى ما قاله بعض الأنصار
(قوله عليه) أى على ما فعلتم
(قوله فمه) أى انكفوا عن القول به. قال النووى وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة الفرج
(فصل) وأما السكت عن الحكم فهو ان يرى رجلا يفعل فعلا فلا يوجب فيه حكما فينظر فيه؛ فإن لم يكن ذلك موضع حاجة لم يكن في سكوته دليل على الإيجاب ولا على إسقاط لجواز ان يكون قد أخر البيان الى وقت الحاجة
وإن كان موضع حاجة مثل الأعرابى الذى سأله عن الجماع في رمضان فأوجب عليه العتق ولم يوجب على المرأة دل سكوته على انه غير واجب عليها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز