فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 331

[قوله فعلا] أى ممن يقبل حكمه بالقلب واللسان لا من الكافر

(قوله الموانع) أى كما لوفعل الكافر فعلا عاصيا فسكت النبى صلى الله عليه وسلم فإنه لايدل سكوته على أن ذلك الفعل جائز

(قوله تكلم) أى قذف

(قوله رأى قيسا الخ) تمامه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا ياقيس فقال هاتان ركعتا الصبح، فيدل فعله مع قول النبى"لاصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس"على جواز فعل الصلاة لها سبب بعد الصبح

(قوله ذلك) أى المنكر

(فصل) وأما ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم فلم ينكره فإنه ينظر فيه؛ فإن كان ذلك مما لايجوز ان يخفى عليه من طريق العادة كان بمنزلة ما لو رآه فلم ينكره، وذلك مثل ماروى ان معاذا كان يصلى العشاء مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم يأتى قومه في بنى سلمة فصلى بهم هى له تطوع ولهم فريضة العشاء،

فيدل ذلك على جواز الإفتراض خلف المتنفل، فإن مثل ذلك لايجوز ان يخفى عليه، فإن كان لايجوز لأنكر. وأما ما يجوز خفاؤه عليه وذلك مثل ماروى عن بعض الأنصار انه قال كنا نجامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكسل ولانغتسل فهذا لايدل على الحكم لأن ذلك يفعل سرا ويجوز ان لايعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لايغتسلون لأن الأصل ان لايجب الغسل فلا يحتج به في إسقاط الغسل، ولهذا قال عمر كرم الله وجهه حين روى له ذلك أو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقركم عليه فقالوا لا فقال فمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت