فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 331

(قوله استصحاب حال الإجماع) أى استصحاب الصورة التى وقع فيها الإجماع فيما اذا أجمع على حكم في حال ثم اختلف فيه في حال آخر فلا يحتج باستصحاب ذلك الحال في هذا الحال

(قوله في المتيمم) أى لفقد الماء

(قوله فيجب ان تستصحب الخ) فهذا أيضا من فروع قاعدة: يغتفر في الدوام مالايغتفر في الإبتداء.

(قوله دليل) أى على أن الرؤية قاطعة

(قوله عنه) أى عن الإستصحاب

(قوله من قال) أى كالإمام المزنى والإمام أبى ثور

(قوله هو الإجماع) أى السابق على انعقاد صلاة المتيمم

(قوله بينهما) أى بين حكم الإجماع وموضع الخلاف

(فصل) فأما القول بأقل ماقيل فهو ان يختلف الناس في حادثة على قولين او ثلاثة قضى بعضهم فيها بقدر وقضى بعضهم فيها بأقل من ذلك القدر، وذلك مثل اختلافهم في دية اليهودى والنصرانى؛ فمنهم من قال تجب فيه دية مسلم. ومنهم من قال تجب فيه نصف دية مسلم. ومنهم من قال تجب فيه ثلث دية مسلم. فهذا الإستدلال به من وجهين: احدهما من جهة استصحاب الحال فى

براءة الذمة، وهو ان يقول الأصل براءة الذمة الا فيما دل الدليل عليه من جهة الشرع، وقد دل الدليل على اشتغال ذمته بثلث الدية وهو الإجماع وما زاد عليه باق على براءة الذمة. والثانى ان يقول هذا القول متيقن وما زاد مشكوك فيه، فلايجوز ايجابه بالشك. فهذا لايصح لأنه لايجوز ايجاب الزيادة بالشك، فلايجوز ايضا اسقاط الزيادة بالشك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت