فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 331

[قوله في المسئلة] أى في حكمها

(قوله جاز للتابعين) هذا ليس مخصوصا للتابعين مع الصحابة. وذلك كاتفاق التابعين على منع بيع الأمهات بعد اختلاف الصحابة فيه

(قوله من قال) أى كأبى بكر الصيرفى وأبى الحسن الأشعرى، وبه قال الإمام احمد بن حنبل

(قوله لايتصور ذلك) أى الإتفاق على احدهما، لأنه يؤدى الى انعقاد نقيضين

(قوله حجة) أى اجماع منهم

(قوله على تحريم احدهما) أى على احد القولين

(قوله اجتماعهما) أى لأنهما نقيضان واجتماعهما محال

(فصل) واذا اجتمع التابعون على احد القولين لم يزل بذلك خلاف الصحابة، ويجوز لتابع التابعين الأخذ بكل واحد من القولين. وقال ابن خيرون والقفال يزول الخلاف وتصير المسئلة اجماعا، وهو قول المعتزلة. والدليل على ما قلناه ان اختلافهم على قولين اجماع على جوازالأخذ بكل واحد من القولين وما اجتمعت الصحابة على جوازه لايجوز تحريمه بإجماع التابعين كمااذا اجمعوا على تحليل شيء لم يجز تحريمه بإجماع التابعين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت