فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 331

[قوله من الملة] أى الاسلامية

(قوله في الإجماع) أى في انعقاد الإجماع

(قوله أعتبر قوله) أي لأن اسم الأمة يتناوله فهو من أهل الكرامة

(قوله لم يعتبر قوله) أي قول كافر أسلم في انعقاد الإجماع وحجيته

(قوله وإن قلنا إلخ) لكن هذا على القول بأن فائدة الإشتراط جواز رجوع البعض ودخول مجتهد قبل انقراضهم وأما على القول بأن فائدته جواز الرجوع فقط فينبغى أن لا يعتبر أيضا

(قوله إنه شرط) أي في انعقاد الإجماع

(قوله فإن خالفهم) أي أهل الإجتهاد

(قوله لم يكن) أي إجماعهم.

(فصل) وأمامن لم يكن من اهل الإجتهاد فىالأحكام كالعامة والمتكلمين والأصوليين لم يعتبر قولهم في الإجماع. وقال بعض المتكلمين يعتير قول العامة في الإجماع. وقال بعضهم يعتبر قول المتكلمين والأصوليين. وهذا غير صحيح لأن العامة لايعرفون طرق الإجتهاد، فهم كالصبيان. وأما المتكلمون والأصوليون فلايعرفون جميع طرق الأحكام، فلايعتبر قولهم كالفقهاء اذا لم يعرفوا اصول الفقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت