فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 331

[قوله الأنعام] أى وهى الإبل والبقر والغنم

(قوله من الإستثناء) أى المجهول، وقد بينه قوله تعالى"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم"الآية

(قوله ومن هذا المعنى) أى من قبيل المجمل بدخول الإستثناء المجهول

(قوله فهذا ايضا مجمل) أى كما أن الجملة التى دخلها استثناء مجهول مجملة

(فصل) ومن ذلك أيضا أن يفعل رسول الله صلى اله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين إحتمالا واحدا مثل ما روى أنه جمع في السفر فإنه مجمل لأنه يجوز ان يكون في سفر طويل أو في سفر قصير فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر الا بدليل، وكذلك اذا قضى في عين تحتمل حالين إحتمالا واحدا مثل ان يروى ان الرجل أفطر فأمره صلى اله عليه وسلم بالكفارة فهو مجمل فإنه يجوز أن يكون أفطر بجماع ويجوز أن يكون أفطر بأكل فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل، فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها وافتقارها إلى البيان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت