فهرس الكتاب
[قوله في ألفاظ] أى في إجمالها
(قوله قولان) أى للشافعى
(قوله إلا فيما خصه الدليل) أى وهو قوله تعالى"وحرم الربا".
(فصل) ومنها الآيات التى ذكر فيها الأسماء الشرعية وهو قوله عز وجل"وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة"وقوله"فمن شهد منكم الشهر فليصمه"وقوله تعالى"ولله على الناس حج البيت"فمن أصحابنا من قال هى عامة غير مجملة فتحمل الصلاة على كل دعاء والصوم على كل إمساك والحج على كل قصد إلا ما قام الدليل عليه، وهذه طريقة من قال ليس في الأسماء شيء منقول.
ومنهم من قال هى مجملة لأن المراد بها معان لا يدل اللفظ عليها في اللغة وإنما تعرف من جهة الشرع فافتقر الى البيان كقوله عز وجل"وآتوا حقه يوم حصاده"وهذه طريقة من قال إن هذه الأسماء منقولة وهو الأصح.