فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 331

(قوله حمل الخ) أى كما لو قال اعطاه دابة اعطى فرسا او بغلا او حمارا لا الإبل والبقر إذ لايطلق عليها عرفا وان كان يطلق عليها لغة

(قوله وفى الشرع لمعنى) أى كالمنقولات الشرعية المتقدم بعضها

(قوله أولى) أى من حمله على معناه اللغوى

(فصل) وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسا على وطء النساء وتسمية النبيذ خمرا قياسا على عصير العنب.

وقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال يجوز إثبات اللغات والأسماء بالقياس، وهو قول أبى العباس و أبى على بن أبى هريرة. ومنهم من قال لايجوز ذلك. والأول أصح لأن العرب سمت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء ثم انقرضوا وانقرضت تلك الأعيان وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء، فدل على أنهم قاسوها على الأعيان التى سموها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت