فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 331

[قوله عن العدالة الباطنة] وهى ما في نفس الأمر، وهى التى ترجع الى أقوال المزكين

(قوله وحسن الظن) أى بالراوى بخلاف الشهادة فإنها تكون عند الحكام فلا يتعذر عليهم معرفة عدالتهم في الباطن

(قوله ولهذا يجوز الخ) أى ولأنه قد ثبت بالإجماع جواز رجوع العامى في الفتوى الى من رآه منتصبا للفتوى ورأى المسلمين يأخذون عنه

(قوله قبوله من العبد) أى قبول الخبر المروى من العبد

(فصل) فإن اشترك رجلان في الإسم والنسب واحدهما عدل والآخر فاسق فروى خبر عن هذا الإسم لم يقبل حتى يعلم انه عن عدل

(فصل) ويثبت التعديل والجرح في الخبر بواحد. ومن أصحابنا من قال لايثبت الا من نفسين كتزكية الشهود. والأول أصح لأن الخبر يقبل من واحد فكذلك تزكية المخبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت