فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 331

(قوله صفة) أي لا حكمة غير منضبطة كالمشقة في السفر

(قوله اسما) أى جامدا غير مشتق وهو المعبر باسم اللقب كتعليل نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمى وكتعليل الخمر بأنه خمر. وقيل لايجوز اذ معلوم بالضرورة أنه لا اثر في تحريم الخمر لتسميته خمرا

(قوله وقد يكون حكما شرعيا) أى سواء كان المعلول كذلك كما هنا أم لا كتعليل ثبوت الحياة للشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد

(قوله لايجوز الخ) أى لأن التعليل بالأسماء الجامدة يشبه التعليل بالطرد وهو ما علم من الشارع الغاؤه كالطول والذكورة في العتق وهو فاسد بخلاف الأسماء المشتقة فإن التعليل بها تعليل بما منه اشتقاقها

(فصل) ويجوز ان يكون الوصف نفيا او اثباتا, فالإثبات كقولنا لأنه وارث، والنفى كقولنا لأنه ليس بوارث وليس بتراب. ومن الناس من قال لايجوز ان يجعل النفى علة. والدليل على ماقلناه ان ما جاز ان يعلل به نصا جاز ان يعلل به استنباطا كالإثبات ... .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت