فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 331

[قوله فأما السنة] أى الخاصة

(قوله في أولادكم) أى هو عام شامل للقاتل وغيره

(قوله وقال الخ) ومحل الخلاف في خبر الواحد الذى لم يجمعوا على العمل به وإلا كقوله"لاميراث لقاتل"و"لاوصية لوارث"فيجوز تخصيص العموم به اتفاقا لانعقاد الإجماع على حكمه وإن لم يجمعوا على روايته

(قوله وقال بعض المتكلمين الخ) أى وإليه بعض الحنابلة

(قوله لايجوز تخصيص الخ) أى لأن الكتاب مقطوع به وخبر الواحد مطنون، والمقطوع أولى من المظنون

(قوله عيس بن ابان) أى بن صدقة

(قوله دخله) أى العام من الكتاب والسنة المتواترة

(قوله بدليل) أى قطعى ثبوتا ودلالة

(قوله جاز الخ) أى إذ بعد التخصيص بالقطعى يتساويان في الظنية

(قوله ذلك) أى تخصيص الكتاب بخبر الواحد

(قوله فقضى الخ) أى ففيه إعمال للدليلين

(قوله كما لو كانا من الكتاب) هذا قياس مع الفارق عند الحنفية لأنهما قطعيان ثبوتا ودلالة وخبر الواحد مع عام الكتاب ليس كذلك

(قوله من فرق) وهو عيس بن أبان بن صدقة

(قوله بغيره) أى خبر الواحد وهو القطعى

(قوله به) أى بخير الواحد (قول لأنه) أى الخاص

(قوله بلفظ غير محتمل) أى فهو قطعى دلالة وان كان ظنيا ثبوتا ومحل التخصيص الدلالة

(قوله محتمل) أى للتخصيص

(قوله وهذا المعنى) أى التناول بلفظ محتمل

(قوله موجود) أى في العام

(قوله وان لم يدخله التخصيص) أى بدليل قطعى، فحيث جاز التخصيص بخبر الواحد الخاص بعد التخصيص الأول بقطعى لهذا المعنى فليجز قبله أيضا لتحقق هذا المعنى فيه

(قوله مثل قوله الخ) أى في شاة ميمونة رضى الله عنها

(قوله هلا أخذتم الخ) تمامه"قالوا انها ميتة قال إنما حرم أكلها"

(قوله بيانا) أى لغيرها وهو الكتاب قال تعالى"وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم"

(قوله فلا يجوز الخ) وأجيب بأنه قد وقع

(قوله يتعارض الخ) أى فيحتاج الى مرجح

(قوله الخاص) أى من السنة

(قوله ما قلناه) أى جواز تخصيص الكتاب بالسنة

(قوله يجيء الخ) أى في فصل تعارض اللفظين، وذلك الدليل أن الخاص أقوى من العام لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه والعام يتناوله بلفظ محتمل فيه فوجب أن يقضى بالخاص عليه

(فصل) وأما المفهوم فضربان: فحوى الخطاب ودليل الخطاب. فأما فحوى الخطاب فهو التنبيه، ويجوز التلخصيص به كقوله تعالى"فلاتقل لهما أف"

ولاتنهرهما"لأن هذا في قول الشافعى رحمة الله عليه يدل على الحكم بمعناه إلا أنه معنى جلى وعلى قوله يدل على الحكم بلفظه فهو كالنص. وأما دليل الخطاب الذى هو مقتضى النطق فيجوز تخصيص العموم به. وقال أبو العباس بن سريج لايجوز التخصيص به، وهو قول أهل العراق لأن عندهم أنه ليس بدليل، والكلام معهم يجيء ان شاء الله تعالى، وعندنا هو دليل كالنطق في أحد الوجهين وكالقياس في الوجه الآخر وأيهما كان جاز التخصيص."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت