فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 202

13-جهل السقاف عادة المحدثين روايتهم الحديث كاملًا أو قطعة منه تحت عنوان معين أو حكم معين

وقول السقاف منكرًا على الناصح ( وما في سنن أبي داود هو حديث آخر في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ورفعها وتحريكها من تحت الثياب في البرد فليتنبه إليه وقد أوردها أبو داود في باب رفع اليدين ) .

ونسي السقاف أو تناسى أنه جرت العادة عند المحدثين أن يرووا الحديث كاملًا وأحيانًا قطعة منه تحت عنوان أو حكم معين يفيدهم كدليل لهذا الحكم وهذا لا يعني أن هذا الحديث ليس فيه سوى هذا الحكم فأغلب الأحاديث تتضمن أحكامًا كثيرة قد لا تكون في موضوع واحد بل حتى ولا في عبادة واحدة . وهذا ما فعله أبو داود في باب رفع اليدين إذ أنه روى الأحاديث 721 ، 723 ، 726 ، 727 كاملة ليستشهد بجزء منها كدليل للباب.

ومع ذلك يطلب السقاف من القارىء أن يذهب مذهبه ويفهم فهمه بقوله فليتنبه إليه.

وقد عزاه لأبي داود أيضًا عبد الله هاشم يماني المدني محقق سنن الدارمي وكذلك الشيخ سلام الله وكذلك صاحب عون المعبود وصاحب منار السبيل وصاحب المنتقى من الأخبار وشرحه نيل الأوطار.

ثم إن أبا داود قال بإسناده ومعناه في الحديث رقم 727 وقد ذكر الإشارة بالسبابة في الحديث 726 الذي قبله وأورد الزيادة بتحريك اليدين تحت الثياب من البرد التي فيه وقد ذكره بتمامه ابن الجارود في الحديث رقم 208 ولو راجعته هناك لرأيت فيه تحريك اليدين تحت الثياب من البرد ورأيت فيه عبارة: فرأيته يحركها يدعو بها لكنك لاتريد أن تقر بذلك لأنه ليس على هواك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت