فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 202

ثم يقول السقاف ص20: ونقل النووي في نفس الموضع عن الإمام الحافظ البيهقي: إن المراد في حديث سيدنا وائل بن حجر في قوله ( يحركها ) يشير بها مرة واحدة أي لا يديم تحريكها فيكون موافقًا لرواية عبد الله بن الزبير ( لا يحركها ) ا هـ كلام البيهقي منقولًا من المجموع ومن سننه الكبرى 2 / 132 ببعض تصرف اختصارًا .

أقول حرًّف السقاف مرتين:

أولًا: نقل النص من سنن البيهقي ببعض تصرف فحرًّفه ليقلب هنا معناه ثم قال اختصارًا ونصه المختصر أطول من نص البيهقي وإليك نص البيهقي:

فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها فيكون موافقًا لرواية ابن الزبير والله تعالى أعلم.

فأنت ترى أن نص البيهقي هو أصغر من نص السقاف المختصر.

كذلك قال البيهقي يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها فقول البيهقي بالاحتمال ينافيه قول السقاف بالجزم وقول البيهقي الإشارة بها ينافيه قول السقاف مرة واحدة ولم يقل البيهقي في آخر كلامه لفظة لا يحركها ثم أتبعه البيهقي رحمه الله بقوله والله تعالى أعلم أي أن البيهقي ليس جازمًا بهذا المعنى لأنه بدأه بالاحتمال وأنهاه بقوله والله تعالى أعلم لا بالجزم كما ادعى السقاف وبالاحتمال يسقط الاستدلال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت