وقال السقاف ص20: وقد نقلنا فتوى الإمام النووي بكراهة تحريك الإصبع في الصلاة أول هذه الرسالة.
أقول: قد مر أن النووي ذكر عن كبار أئمة الشافعية استحباب تحريك الإصبع في الصلاة وذلك في المجموع شرح المهذب 3 / 454 وكذلك مرت معنا فتوى الحنابلة ومنهم الإمام أحمد وشيخ المذهب ابن قدامة وغيرهم ومالك بسنية التحريك اتباعًا للحديث فمن أولى بالاتباع فتوى النووي أم رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ومالك وأحمد وابن قدامة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وابن الملقن وكبار أئمة الشافعية علمًا أن النووي ذكر الآراء الثلاثة كراهة وتحريم واستحباب التحريك وأن الأول مذهب الجمهور من الشافعية والثاني مذهب أبي علي بن أبي هريرة ووصفه بالشاذ والثالث حكاه عن بعض الشافعية الكبار.