فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 549

خامسا: ذهب ابن عبد البر إلى قبول رواية مجهول العين إذا كان مشهورًا بشيء من مكارم الأخلاق من نجدة أو كرم أو ما إلى ذلك من غير العلم . وإلا فلا . [1] قال ابن الصلاح: بلغني عن أبي عمر ابن عبد البر وجادة قال: (كل من لم يرو عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول إلا أمور يكون رجلًا مشهورًا في غير حمل العلم واشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمرو بن معد مكرب بالنجدة) [2] .

2-جهالة الباطن:

وهي أن يكون الراوي عدلًا في ظاهره ، مجهول العدالة من حيث الباطن . وهو ما يسمى بالمستور عند المحدثين .

وللعلماء في قبول رواية المستور مذاهب يمكن إجمالها فيما يلي:-

أولا: ذهب الجمهور إلى عدم قبول روايته ما لم تثبت عدالته . وهو قول الشافعي . ومبناه أن أمور رواية الراوين عنه تعريف به لا توثيق له وأن قبول الرواية مبني على التوثيق لا على التعريف . [3] .

ثانيا: ذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية إلى قبول روايته ما لم يعلم الجرح فيه .

قال السيوطي [4] : (وروايةُ المَسْتُور, وهو عدل الظَّاهر, خفيُّ البَاطن أي: مجهول العَدَالة باطنًا يحتجُّ بها بعض من ردَّ الأوَّل, وهو قول بعض الشَّافعيين كسليم الرَّازي.

قال: لأنَّ الإخبار مَبْنيٌّ على حُسْن الظَّن بالرَّاوي, ولأنَّ رِوَاية الأخبار تَكُون عند من يتعذَّر عليه معرفة العَدَالة في الباطن, فاقتصر فيها على مَعْرفة ذلك في الظاهر, بخلاف الشَّهادة, فإنَّها تَكُون عند الحُكَّام, فلا يتعذَّر عليهم ذلك.

(1) - فتح المغيث 1/316 .

(2) -مقدمة ابن الصلاح/ 496 .

(3) -مقدمة ابن الصلاح/ 225 ، وتدريب الراوي 1/316-317 .

(4) - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ج 1 / ص 247)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت